المركز الاعلامي   | مواقع مفيدة   |   أسئلة و أجوبة   |   الاخبار   |   للاتصال بنا   |   خريطة الموقع   |   English  
 
  بحث  
 
 
 

نظام تنفيذ عمليات التخاصية رقم 80 لسنة 2008

نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشميـــة

بمقتضـــى المــــادة ( 31  ) مـــــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــــــور

وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 12/8/2008

نأمر بوضع النظام الآتي :-

 

نظام رقم ( 80 ) لسنة 2008

نظام تنفيذ عمليات التخاصية

صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية

 رقم(25) لسنة 2000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المادة 1-  يسمى هذا النظام ( نظام تنفيذ عمليات التخاصية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

المادة 2-  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون  

:

قانون التخاصية النافذ المفعول

المجلس

:

مجلس التخاصية المشكل وفقاً لأحكام القانون                       

الهيئـــــة

:

الهيئة التنفيذية للتخاصية المشكلة وفقاً لأحكــام القانون

عملية التخاصية  

:

عملية إعادة هيكلة أو تخاصية أي من المؤسسات العامة أو المشاريع التي يمتلكها القطاع العام وذلك باتباع احد الأساليب الواردة في القانون

 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

 

:

 

اتفاق خطي طويل الأمد نسبياً بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم خدمة ذات طبيعة عامة أو تنفيذ مشروع أو القيام بعمل معين ويتم تمويل المشروع وتوزيع المخاطر الناشئة عنه وفقاً للعقد

دعوة إبداء الاهتمام

 

:

الدعوة التي تصدر للمستثمر وفقاً للآلية المحددة في هذا النظام وذلك لإبداء الرغبة والاهتمام للمشاركة في عملية التخاصية

عرض إبداء الاهتمام     

:

العرض الذي يقدمه المستثمر بناء على دعوة إبداء الاهتمام

التأهيل الأولي  

:

التحقق من توفر الأسس المطلوبة في المستثمرين وفقاً للمتطلبات الواردة في دعوة إبداء الاهتمام

مقدم العرض

:

المستثمر المؤهل أولياً الذي تقدم بالعرض المالي والفني للدخول في العطاء

 

المادة 3- لغايات تنفيذ عملية التخاصية تقوم الهيئة بما يلي :-  

أ- إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بتنفيذ عملية التخاصية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس

ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المستشار من خارج الهيئة في حال تطلب الأمر ذلك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

ج- تنفيذ برامج الترويج المتعلقة بتهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ عمليات التخاصية

د- تقديم المساعدات والمعلومات الفنية للمستثمرين والمستشار والجهات ذات العلاقة بعملية التخاصية

هـ- التنسيب لمجلس الوزراء بتشكيل اللجان التوجيهية لعملية التخاصيةوصلاحياتها والمهام  الموكولة إليها

و- الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة با لجهات ذات العلاقة بتنفيذ عملية التخاصية

 

للأعلى >>

المادة 4-أ- يشكل لكل عملية تخاصية لجنه توجيهيه لا تزيد على سبعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء ويسمى في قرار تشكيل اللجنة رئيسها

ب- للجنـة التوجيهيـة بشـأن تنفيذ عمليــة التخاصيــة ، القيـــام بما يلي :-  

1- تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الفنية بناءً على تنسيب الهيئة على أن يراعى توافر المؤهلات والخبرات اللازمة

2- مراقبة أعمال اللجنة الفنية واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالتنسيبـات التي تتقدم بها اللجنة الفنيــة

3- معالجة الشكاوى المقدمة من أي جهة ذات علاقة

4- فتح العروض المالية والفنية

5- اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بما يلي :-

-  عروض إبداء الاهتمام

- التأهيل الأولي وإقرار القائمة  المختصرة

- إقرار وثيقة طلب العروض وتحديد فيما إذا كان سيتم استيفاء ثمن لوثائق العطاء وتحديد مقداره

- تنسيب اللجنـة الفنيــة بنتائج تقييـم العروض الفنية والمالية المقدمة

- تسمية صاحب العرض الأفضل والتفاوض معه

- التنسيب للمجلس للموافقة على اللجوء إلى أسلوب التفاوض المباشر أو استدراج العروض لتنفيذ عملية التخاصية

6- أي أمور أخرى تحال إليها من الهيئة او رئيسها

ج- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية  أصوات اعضائها

د- تختار اللجنة من بين أعضائها او من بين أعضاء اللجنة الفنية مقررا لها يتولى توثيق محاضر جلسات اللجنة التوجيهية على أن تحفظ نسخة من المحاضر لدى الهيئة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

 

المادة 5- تقوم اللجنة التوجيهية بإعداد تقارير ترفع الى المجلس حول سير العمل في إجراءات إحالة عملية التخاصية على أن تبين التقارير الأمور التالية حسب مقتضى الحال :-

أ- بيان الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع من قبل القطاع العام

ب‌-      بيان الالتزامات المالية وغيرها التي ستترتب على الحكومة في ضوء عقود التخاصية

ج‌-      بيان طبيعة مخاطر الاستثمار المرتبطة ب عملية التخاصية والجهة التي ستتحمل كلاً منها

د- بيان الدعم المالي المطلوب من الحكومة ، في حال تطلب الأمر ذلك، والأسلوب المقترح لتقديمه

هـ- تحديد مواصفات الخدمة او المنش آت التي سيتقيد بها القطاع الخاص لدى تنفيذ عملية التخاصية

و- تحديد مؤشرات الأداء التي يتم من خلالها قياس مستوى أداء القطاع الخاص في تنفيذ مضمون عقود التخاصية

ز- ال جدول ال زمني المتوقع لاستكمال عملية التخاصية

ح- بيان الكلف التقديرية لاستكمال إحالة عملية التخاصية بما في ذلك أتعاب المستشار ومكافآت اللجان التوجيهية والفنية وغيرها

 

المادة 6-أ- تقدم اللجنة التوجيهية توصياتها وقراراتها الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام والمتعلقة بإعادة الهيكلة والتخاصية الى الهيئة لاستكمال تنفيذ عمليات التخاصية

ب- إذا اقر المجلس توصيات اللجنة التوجيهية يقوم برفعها الى مجلس الوزراء

 

المادة 7-أ- تمارس اللجنة الفنية المهام التالية :-

1- إعداد الوثائق اللازمة لتنفيذ مرحلة التأهيل الأولي

2- إعداد وثائق طرح العطاء

3- تقييم العروض الفنية والمالية

4- إعداد العقود النهائية والوثائق المتعلقة بها

5- إعداد غرفة البيانات والتي تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بعملية التخاصية

6- رفع التقارير والتوصيات للجنة التوجيهية حول سير أعمالها أو أي عوائق متعلقة بعملية التخاصية

7- أي أمور أخرى تنيطها بها اللجنة التوجيهية

             ‌ب-  تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها

              ‌ج-   يسمي رئيس اللجنة الفنية احد أعضاء اللجنة مقررا لها يتولى توثيق محاضر جلساتها على أن تحفظ نسخة من المحاضر لدى الهيئة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

 

للأعلى >>

المادة 8- تتضمن دراسات عملية التخاصية العناصر التالية :-

                                        ‌أ-    في ما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة وتخاصية المؤسسات العامة:-

1- دراسة عامة للسوق والقطاع المعني

2- مبررات إعادة الهيكلة والتخاصية

3- جدوى تنفيذ عملية إعادة الهيكلة والتخاصية من النواحي الفنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية

4- تقييم الأثر الأولي على التنافسية في القطاع المعني وفقاً للتشريعات النافذة المفعول

5- بيان المتطلبات القانونيـة اللازمة

6- تحليل احتياجات القطاع

7- تحديد أساليب التخاصية الممكن تطبيقها ، واقتراح الأسلوب الافضل للتنفيذ

8- بيان مبررات اللجوء إلى أسلوب التفاوض المباشر أو استدراج العروض لتنفيذ عملية التخاصية

9- بيان وثائق العطاء الواجب إصدارها

10- تحديد الشروط الواجب توفرها في المستثمرين

11- أي أمور أخرى ترى الهيئة ضرورة إضافتها للدراسة

                                ‌ب-        فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص :-

1- أثر تنفيذ المشروع على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

2- تحليل أولي لمخاطر الاستثمار المرتبطة بالمشروع والآلية المقترحة لمعالجتها والتعامل معها

3- متطلبات المشروع من حيث التمويل والخبرات الإدارية والفنية ونقل المعرفة

4- الجدوى المالية الأولية للمشروع باستخدام المؤشرات المالية

5- مقارنة كلفة المشروع في حال تنفيذه من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكلفته عند تنفيذه من قبل القطاع العام

6- الأسلوب الأمثل المقترح لتنفيذ آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

7- المتطلبات القانونية للمشروع

8- بيان المبررات الاقتصادية للدعم الحكومي للمشروع في حال تطلب المشروع ذلك

9- الشروط الواجب توافرها في المستثمرين

10- أي أمــور أخــرى ترى الهيئـة ضـرورة إضافتها للدراسـة

 

المادة 9-أ- يتم اختيار المستشار وفق الأسلوب المبني على الجودة والسعر معاً باستثناء الح الات التالية : -

1- إختيار المستشار وفق الأسلوب المبني على الجودة فقط إذا كانت المهام المطلوبة ذات طبيعة معقدة أو متخصصة بدرجة عالية يصعب معها تحديد شروط مرجعيـة دقيقـة أو تحديد المهام المطلوبة من المستشار

2- اختيار المستشار عن طريق مقارنة مؤهلات ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين في أي من الحالات التالية :-

- إذا كانت الخدمات الاستشارية لا تحتاج إلى مجموعة من العاملين

- إذا كانت الخدمات الاستشارية لا تحتــاج إلــى دعـــم مهنـي إضافي

- إذا كانت الخدمات الاستشارية تعتمد بصورة أساسية على المؤهلات والخبرات الخاصة لدى المستشار

- إذا كــــان بــــدل الخدمــــــات الاستشاريـــــة لا ي زيــــد على ( 25.000)  خمسة وعشرين ألف دينار

ب- يتم اختيار المستشار وفق الأسلوب المبني على التفاوض والشراء المباشر في أي من الحالات التالية :-

                                              1-   إذا كان من غير الممكن الحصول على الخدمات الاستشارية إلا من مصدر واحد لديه خبرة متخصصة في المهمة المطلوبة

2- إذا كانت الخدمات الاستشارية لمواجهة حالة مستعجلة وطارئة لا يمكن التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء

3- إذا كانت الخدمات الاستشارية استكمالا لأعمال سابقة قام بها المستشار

 

للأعلى >>

المادة 10- لا يجوز للمستشار أو أي من موظفيه أن يرتبط بأي أعمال استشارية أو نشاطات تتعارض مع مصلحة الهيئة أو أي جهة ذات علاقة بعملية التخاصية

 

المادة 11- يتم طرح عطاء لاختيار أي مستثمر على مرحلة واحدة ، وللجنة التوجيهية في حالات محددة ان توصي بطرح العطاء على مرحلتين

 

المادة 12- يجب على اللجنة التوجيهية عند طرح عطاء لاختيار أي مستثمر على مرحلة واحدة التقيد بما يلي :-

                                         ‌أ-   نشر دعوة إبداء الاهتمــام لغايات التأهيل الأولي وفقاً لأي مما يلي : -

1- إذا كان العطاء محلياً فيجب نشر هذا الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وخلال فترتين متباعدتين ويجوز نشره على الموقع الالكتروني للهيئة أو الجهة المعنية بعملية التخاصية

2- إذا كان العطاء دولياً فيجب نشر هذا الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وخلال فترتين متباعدتين وفي وسيلة إعلان ذات انتشار دولي بما في ذلك الموقع الالكتروني للهيئة أو الجهة المعنية بعملية التخاصية

                                 ‌ب-   يجب أن يتضمن إعلان دعوة إبداء الاهتمام معلومات أولية عن عملية التخاصية والموعد النهائي لتقديم عروض إبداء الاهتمام ومنهجية التقييم التي سيتم إتباعها، بالإضافة الى طلب تقديم معلومات حول ما يلي :-

1- الخبرات السابقة للجهات المتقدمة في تنفيذ عمليات تخاصية مشابهة

2- الملاءة المالية

3- الوضع القانوني للجهات المتقدمة والدعاوى القضائية المقامة عليها

4- أي معلومات أخرى تراها اللجنة التوجيهية ضرورية

              ‌ج-     يتم تقييم عروض إبداء الاهتمام وفق معايير التقييم المحددة بموجب دعوة إبداء الاهتمام ، ويتم إعداد قائمة مختصرة بأسماء جميع المستثمرين الذين اجتازوا متطلبات التأهيل الأولي لدخول العطاء

  د- تقوم الهيئة بالتنسيق مع اللجنة التوجيهية بتبليغ المستثمرين الذين تم تأهيلهم أولياً بنتائج هذا التأهيــل مع الأسماء الواردة في القائمة المختصرة

 

المادة 13- تقوم الهيئة وبالتنسيق مع اللجنة التوجيهية بتزويد المستثمرين الذين تم تأهليهم أولياً بوثيقة طلب العروض التي تتكون مما يلي :-

                                               أ‌-    تعليمات للمستثمرين وتشمل :-

1-  معلومات تعريفية تتعلق بعملية التخاصية

2- شروط وإجراءات تقـديم العروض وعدد النسخ المطلوبة منها ومكان تسليمها والموعد النهائي لتقديمها

3- قيمة الكفالات المطلوب تقديمها ومدة سريانها  

4- المعايير المعتمدة لتقييـم العـروض الفنيـة والماليـة 

5- متطلبات الهيئات الرقابية والتشريعات ذات العلاقة

6- البرنامج الزمني المتوقع لإتمام عملية العطاء المتعلق بعملية التخاصية

7- تحديد شروط إنشاء الشركة ذات الغاية المحددة ، إذا تطلب الأمر ذلك ، من حيث رأس المال الم دفوع ونسبة حقوق الملكية لديون الشركة والتزاماتها في عمليات التخاصية المتعلقة بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص وأي شروط أخرى .

ب- مذكرة المعلومات وتتضمن المعلومات المالية والفنية والقانونية المتعلقـة بعملية التخاصية وأي معلومات أخرى

ج- الصيغ المقترحة للعقود وتشتمل على ما يلي :-

1- في عمليات إعادة الهيكلة والتخاصية :-

-  اتفاقية المساهمين التي تبين العلاقة التعاقدية بين مساهمي الشركة التي يتم أعادة هيكلتها او تخاصيتها على ان تتضمن واجبات ومسؤوليات كل مساهـم أو شريك ، وآلية حماية حقوق الموظفين ، وخطط الإنفاق الرأسمالي ، والتصـرف بالموجودات ، وآلية رفع رأسمال الشركة ، والتعامل مع الضرائب والإجراءات القضائية ، وحمايـــة حقـــوق صغـــار المساهمين ، وآلية  إدارة الشركـة والتمثيــل في مجلس إدارتها ، وشروط بيع حصص المساهمين فيها

- اتفاقية بيع وتحويل اسهم الحكومة او أي جزء منها الى القطاع الخاص على ان تتضمن شروط وموعد إغلاق الصفقة وسعر البيع وآلية الدفع وتحويل الأموال وا لجهة التي تتحمل الرسوم والضرائب في حال بيع الحكومة لملكيتها أو أي جزء منها

2- في عمليات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص :

عقد الشراكة متضمناً الحقوق والالتزامات المترتبة على طرفـي العقد بما في ذلك ما يلي  :-

-   الغرض من الشراكة و تحديد مواصفات العمل أو الخدمة التي ستقدم

- آلية مراقبة تقديم الخدمة أو تنفيذ العمل

- المؤشرات التي سيتم الاعتماد عليها لضمان نوعية تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة

- الالتزامات المالية المترتبة على كل منهما

- آلية تمويل تنفيذ عملية الشراكة

- توزيع المخاطر

- التعريفة التي يتوجب دفعها من المنتفع من الخدمة او العمـل وآلية تعديل هذه التعريفة وتحصيل أي منها

- تحديد متطلبات التنازل عن ملكية المشروع للقطاع العام إذا تطلب العقد ذلك

- أي بنود أخرى

 

المادة 14- يجوز للجنة التوجيهية إجراء أي تعديلات تراها ضرورية على وثائق العطاء بعد الاجتماع مع مقدمي العروض على ان يتم تبليغهم بها

 

المادة 15-أ- لا يجوز لغير المستثمر او الأطراف المكونة للائتلاف ممن حصلوا على نسخة من وثائق العطاء التقدم للعطاء

ب- يجب على مقدم العرض تقديم العرض الفني والمالي في وقت واحد ، وفي مغلفين منفصلين مبيناً على كل منهما اسمه وعنوانه ونوع العرض واسم المشروع والجهة صاحبة العطاء

ج- يجب أن لا يتضمن العرض الفني أي إشارة إلى أي معلومات تتعلق بالأسعار تحت طائلة رفضه

د- يتم فتح العروض المالية بصورة علنية إذا ارتأت اللجنة التوجيهية ذلك

هـ- إذا تم تقديم أي عرض بعد انتهاء الموعد المحدد لذلك فلا يجوز فتحها وتعاد إلى مقدمها

 

للأعلى >>

المادة 16-أ- تقيم اللجنة الفنية العروض الفنية المتفقة مع وثائق العطاء وذلك بمنح كل عرض درجات في ظل معايير التقييم والوزن النسبي لهذه المعايير كما هي واردة في وثائق العطاء، ويتم ترتيب العروض من الأعلى إلى الأدنى حسب درجات التقييم التي حصل عليها كل عرض

ب-على اللجنة الفنية أن ترفع تقريراً يتعلق بالتقييم الفني للعروض الى اللجنة التوجيهية متضمناً نتائج التقييم

 

المادة 17- على الهيئة ، وبالتنسيق مع اللجنة التوجيهية ، وبعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية القيام بما يلي :-

                                              ‌أ-    تبليغ المستثمرين الذين رفضت عروضهم الفنية بقرار الرفض وإعادة عروضهم المالية لهم دون فتحها

                                            ‌ب-   تبليغ المستثمرين الذين قبلت عروضهم الفنية بقرار القبول ، وتحديد تاريخ ووقت فتح العروض المالية إذا ارتأت اللجنة التوجيهيـة ذلك

                       ‌ج-   يتم بعد تقييم العروض المالية تحديد صاحب العرض الافضل من حيث مجموع درجات التقييم المالي والفني وفقاً للمعايير المحددة في وثائق العطاء

 

المادة 18-أ- تدعو اللجنة التوجيهية صاحب العرض الأفضل إلى التفاوض بهدف الوصول الى إصدار قرار الإحالة و توقيع عقود التخاصية

ب- إذا لم تسفر المفاوضات مع صاحب العرض الأفضل عن إبرام عقد التخاصية ، فيجوز إنهاء المفاوضات معه شريطة تبليغه بالأسباب الموجبة لذلك ، ودعوة صاحب العرض الثاني من حيث الأفضلية والتفاوض معه وفق ذات الأسس والشروط المحددة

ج- في ضوء نتائج المفاوضات  يتم الإعلان عن المستثمر الذي توصي اللجنة التوجيهية بإحالة العطاء عليه 

د- يجب أن لا تؤدي المفاوضات إلى إجراء تغيير جوهري في  العرض المقدم أو وثائق العطاء بشكل ينشأ عنه إخلال بمبدأ المنافســة والشفافية بين المستثمرين

هـ- على الهيئة تبليغ سائر مقدمي العروض في القائمة المختصــرة في حال انتهـاء المفاوضات وإبرام عقود التخاصية

 

المادة 19- في حال تقرر طرح العطاء على مرحلتين تقوم اللجنة التوجيهية بالسير في إجراءات عطاءات اختيار المستثمرين بنفس الأسلوب المتبـع لعطاءات المرحلــة الواحدة باستثناء ما يلي :-     

أ- تقوم اللجنة التوجيهية في المرحلة الأولى ، بدعوة المستثمرين الذين تم تأهليهم أولياً لتقديم عروضهم الفنية دون تقديم العرض المالي ، ويجوز أن تتضمن دعوة العطاء طلب تقديم أي اقتراح يتعلق بالخصائص الفنية أو النوعية او الشروط والأحكام التعاقدية أو أي خصائص أخرى وأي اقتراحات تتعلق بعملية التخاصية

  ب- تقوم اللجنة التوجيهية في المرحلة الثانية وبعد دراسة الملاحظات والاقتراحات في المرحلة الأولى بتحديد الشروط الفنية والتعاقدية النهائية للمرحلة الثانية المتضمنة أي إلغاء أو تعديــل أو إضافة على الخصائص الفنية أو النوعية للعطاء وتقوم بناء على ذلك بدعوة مقدمي العروض لتقديم العرض الفني والمالي في مغلفين منفصلين بموجب دعوة طلب العروض

 

المادة 20- لمقدمي العروض وفق أحكام هذا النظام الاعتراض على القرار المتعلق بنتائج التقييم الفني إلى اللجنة التوجيهية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مضمون القرار على أن تفصل اللجنة التوجيهية في هذا الاعتراض خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الاعتراض ويكون قرارها في هذا الخصوص نهائياً

 

المادة 21- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بتنسيب من رئيس الهيئة على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية

 

12/8/2008

 

للأعلى >>

 

 
 
   
  البيانات
  النشاطات
  استطلاع الآراء
  المكتب الاعلامي
   
  أسئلة و أجوبة   |   مواقع مفيدة   |   للاتصال بنا