|
المادة 9.
|
أ.
|
تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة التنفيذية للتخاصية) تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس الوزراء .
|
|
|
ب.
|
يعين رئيس الهيئة ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلـس الـوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
|
|
المادة 10.
|
مـع مراعـاة احكـام التشــريعات النافذة المفعول تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :-
|
|
|
أ.
|
دراسـة عمليـات اعـادة الهيكلـــة والتخاصية بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيب بذلك الى المجلس.
|
|
|
ب.
|
متابعة تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية بعد موافقة مجلس الوزراء على قرارات المجلس بهذا الشأن .
|
|
|
ج.
|
أي مهام اخرى ذات علاقة بعمليات اعادة الهيكلة والتخاصية يوكلها اليها المجلس او مجلس الوزراء .
|
|
المادة 11.
|
أ.
|
يمـارس رئيـس الهيئـة الصلاحيات اللازمة لادارتها والاشراف على شؤونها بما في ذلك مايلي:-
|
|
|
|
1.
|
متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتخاصية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
|
|
|
|
2.
|
رفـع توصيات الهيئة ودراساتها المتعلقة باختصاصاتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
|
|
|
|
3.
|
الاشراف على موظفي الهيئة والمستخدمين فيها .
|
|
|
|
4.
|
التنسيب لرئيس المجلس بتعيين المستشارين المتفرغين وغير المتفرغين اللازمين لعمل الهيئة وتحديد حقوقهم وواجباتهم .
|
|
|
|
5.
|
أي مهام او صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون .
|
|
|
ب.
|
لرئيـس الهيئـة تفويـض أي من صلاحياتـه الى أي من كبار موظفي الهيئة حسب ما تقتضيه الضرورة على ان يكون التفويض خطيــاً ومحدداً.
|
|
المادة 12.
|
أ.
|
يكـون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس بناء على تنسيب رئيس الهيئة ويصادق عليها مجلس الوزراء.
|
|
|
ب.
|
تتكون موارد الهيئة ممايلي :-
|
|
|
|
1.
|
ما يخصص لها من عوائد التخاصية .
|
|
|
|
2.
|
التبرعات والمنح واي موارد آخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
|
|
|
ج.
|
تنظم حسابات الهيئة وفقاً للاصول المحاسبية المتعارف عليها وتخضع لتدقيــق ديــوان المحاسـبة .
|