المركز الاعلامي   | مواقع مفيدة   |   أسئلة و أجوبة   |   الاخبار   |   للاتصال بنا   |   خريطة الموقع   |   English  
 
  بحث  
 
 
 

قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000

 

 

قانون رقم ( 25 ) لسنة 2000

قانون التخاصية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المادة 1.

يسمى هذا القانون (قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2.

يكــون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعـاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

المجلـــــــــــــــس:

مجلس التخاصية المشكل بموجب هذا القانون.

 

الهيئـــــــــــــــــــــــة:

الهيئـة التنفيذيـة للتخاصية المنشأة بموجب هــذا القانون.

 

الوزير المختص:

الوزير الذي ترتبط به المؤسسة أو الجهة التي تتم اعادة هيكلتها او اجراء التخاصية عليها

 

التخاصية ومقاصدها

 

المادة 3.

تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضـــي طبيعتـها ادارتـها على اسس تجارية ، ومن مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي:-

 

أ.

رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجيتها وقدرتها التنافسية .

 

ب.

الاسهام في تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والدولية بتوفير مناخ استثماري جاذب لها .

 

ج.

تحفيز الادخـارات الخاصة وتوجيهها نحـو الاستثمار الطويـل المدى تعزيزاً لسوق رأس المال المحلي والاقتصاد الوطني .

 

د.

تخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة بوقف التزامها بتقديم المساعدات والقروض للمشاريع المتعثرة والخاسرة .

 

هـ.

ادارة المشاريع الاقتصادية باساليب حديثة بما في ذلك استخدام التقنية المتطورة بهدف تمكين هذه المشاريع من ايجاد اسواق مستقرة وفتح اسواق جديدة من خلال قدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية .

 

المادة 4.

تتم عمليات اعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة او المشاريع التي يمتلكها القطاع العام ، باتباع أي من الاساليب التالية:-

           

 

أ.

نقل ملكية المؤسسة او المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص بعد تحويلـه الى شركة وفقـاً للتشريعات النافذة المفعــول ، واعادة هيكلته بقصد اتمام عملية التخاصية عليه .

 

ب.

نقل ملكية الاسهم او الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات التي تساهم فيها الى القطاع الخاص وذلك ببيعها له بصورة كلية او جزئية .

 

ج.

نقل ادارة المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص بمقتضى اتفاق بينهما يخول القطاع الخاص حق ادارته وتشغيله .

 

د.

اعتمـاد أي صيغـة من الصيغ المبينة ادناه لانشاء مشـاريع استثمارية محددة وفقاً لاتفاقيات تعقد لهذه الغاية بين القطاعين العام والخاص :-

 

 

1.

انشاء القطاع الخاص للمشروع لاستغلاله وتشغيله لمدة زمنية محددة والتنازل عنه للقطاع العام عند انتهاء هذه المدة .

 

 

2.

انشاء القطاع الخاص للمشروع والتنازل عن ملكيته للقطاع العام مع الاحتفاظ بحق استغلاله وتشغيله لمدة زمنية محددة .

 

 

3.

انشــاء القطاع الخاص للمشروع وتملكــه واستغلاله وتشغيله لحسابه .

 

 

4.

انشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغلاله وتشغيله ثم التنازل عنه ونقل ملكيته للقطاع العام .

 

هـ.

منح القطاع الخاص حق انشاء مشروع معين واستغلاله بشكل انفرادي وعلـى سـبيل الحصر بمقتضى عقد ترخيص او اتفاق يبرم مع الحكومـة لهذه الغاية .

 

و.

أي اسلوب آخر يقرره مجلس الوزراء .

 

المادة 5.

يتم في تنفيذ عملية التخاصية مايلي :-

 

أ.

الالتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة .

 

ب.

تقييم موجودات ومطلوبات المؤسسة او المشروع باكثر من اسلوب وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .

 

 

 

 

 

للأعلى >>

مجلــس التخاصيــــــــة

 

المادة 6.

أ.

يؤلـــف بمقتضــى هــذا القــانون مجلس يسمى (مجلس التخاصية) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :-

 

 

1.

وزير المالية .

 

 

2.

وزير الصناعة والتجارة .

 

 

3.

وزير التخطيط

 

 

4.

وزير العدل .

 

 

5.

محافظ البنك المركزي .

 

 

6.

رئيس الهيئة .

 

 

7.

الوزيـر المختص عند بحث أي موضوع يتعلق بوزارته او أي مؤسسة ترتبط به .

 

 

8.

أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .

 

 

ب.

يسمى رئيس المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس .

 

المادة 7.

أ.

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

 

 

 1.

وضع السياسات العامة للتخاصية .

 

 

 2.

تحديد المؤسسات العامة او المشاريع التابعة للقطاع العام التي يقرر خصخصتها او اعادة هيكلتها تمهيداً لاجراء التخاصية عليها واعتماد الاسلوب الافضل لتحقيق هذه الغاية .

 

 

 3.

تحديد الشركات التي تساهم بها الحكومة لاجراء التخاصية على حصة الحكومة فيها وفق التشريعات النافذة المفعول .

 

 

 4.

الموافقة على قرارات البيع او التأجير للقطاع الخاص او تخويل هذا القطاع حق الادارة والتشغيل التي تتخذ تنفيذاً لعمليات التخاصية .

 

 

 5.

اختيار الشركات الاستشارية المؤهلة التي تتولى اجراء الدراسات اللازمة لعمليات اعادة هيكلة او تخاصية المؤسسات او المشاريع وذلك بناء على تنسيب من رئيس الهيئة .

 

 

 6.

التنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتأسيس هيئة تنظيم مستقلة تتولى تنظيم قطاع معين او اكثر لاجراء التخاصية عليه ووضع أسس مراقبته بما يحقق الهدف من عملية التخاصية .

 

 

 7.

اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بناء على تنسيب من رئيس الهيئة على ان تنشر في الجريدة الرسمية .

 

ب.

تخضع قـرارات المجلـس الـواردة في البنــود (1-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء عليها .

 

المادة 8.

أ.

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضاء المجلس على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه .

 

ب.

يتخـذ المجلـس قراراتـه وتوصياتـه باكثريـة اصـوات الاعضـاء الحـاضرين في الاجتماع وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . 

 

ج.

للمجلـس ان يدعـو مـن يـراه مناسـباً للمشاركة في اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته وتوصياته .

 

 

للأعلى >>

الهيئة التنفيذية للتخاصية

 

المادة 9.

أ.

تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة التنفيذية للتخاصية) تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس الوزراء .

 

ب.

يعين رئيس الهيئة ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلـس الـوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

 

المادة 10.

مـع مراعـاة احكـام التشــريعات النافذة المفعول تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :-

 

أ.

دراسـة عمليـات اعـادة الهيكلـــة والتخاصية بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيب بذلك الى المجلس.

 

ب.

متابعة تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية بعد موافقة مجلس الوزراء على قرارات المجلس بهذا الشأن .

 

ج.

أي مهام اخرى ذات علاقة بعمليات اعادة الهيكلة والتخاصية يوكلها اليها المجلس او مجلس الوزراء .

 

المادة 11.

أ.

يمـارس رئيـس الهيئـة الصلاحيات اللازمة لادارتها والاشراف على شؤونها بما في ذلك مايلي:-

 

 

 1.

متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتخاصية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

 

 

 2.

رفـع توصيات الهيئة ودراساتها المتعلقة باختصاصاتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

 

 

 3.

الاشراف على موظفي الهيئة والمستخدمين فيها .

 

 

 4.

التنسيب لرئيس المجلس بتعيين المستشارين المتفرغين وغير المتفرغين اللازمين لعمل الهيئة وتحديد حقوقهم وواجباتهم .

 

 

 5.

أي مهام او صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون .

 

ب.

لرئيـس الهيئـة تفويـض أي من صلاحياتـه الى أي من كبار موظفي الهيئة حسب ما تقتضيه الضرورة على ان يكون التفويض خطيــاً ومحدداً.

 

المادة 12.

أ.

يكـون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس بناء على تنسيب رئيس الهيئة ويصادق عليها مجلس الوزراء.

 

ب.

تتكون موارد الهيئة ممايلي :-

 

 

1.

ما يخصص لها من عوائد التخاصية .

 

 

2.

التبرعات والمنح واي موارد آخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

 

ج.

تنظم حسابات الهيئة وفقاً للاصول المحاسبية المتعارف عليها وتخضع لتدقيــق ديــوان المحاسـبة .

 

 

للأعلى >>

 

 

صندوق عوائد التخاصية

 

المادة 13.

مع مراعاة احكام المادة (10) من قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم (18) لسنة 1991 وتعديلاته :

 

أ.

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق خاص يسمى (صندوق عوائد التخاصية) تودع فيه جميع عوائد التخاصية ، يتولى المجلس الاشراف عليه ويتم تنظيم نشاط الصندوق وادارته من قبل الهيئة وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية .

 

ب.

تشمل عوائد التخاصية جميع المبالغ المتأتية من عمليات اعادة الهيكلة او اجراء التخاصية وفقاً لاحكام المادة (4) من هذا القانون.

 

ج.

تحول عوائد التخاصية المتأتية قبل صدور هذا القانون الى الصندوق حال انشائه.

 

د.

تستخدم هذه العوائد بقرار من مجلس الوزراء في الاغراض التالية :-

 

 

1.

سداد الديون التي تتحملها الحكومة والمترتبة على المؤسسات او المشاريع التي تتم اعادة هيكلتها واجراء التخاصية عليها وتغطية النفقات المترتبة على ذلك .

 

 

2.

شراء الديون المترتبة على الحكومة للاستفادة مما يتأتى لها من خصم على هذه الديون او لتسديدها عن طريق المبادلة او أي طريقة اخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء .

 

 

3.

الاستثمار في أصول مالية .

 

 

4.

تمويل النشاطات الاقتصادية و الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المجدي والتي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة على أن تدرج في قانون الموازنة العامة .

 

 

5.

اعادة تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات والهيئات التي تتم اعادة هيكلتها او تخاصيتها وتسوية حقوقهم المالية المترتبة تجاه هذه الجهات .

 

 

6.

شراء سنوات خدمة للموظفين في المؤسسات التي تتم تخاصيتها والذين سيتم اخضاعهم لقانون الضمان الاجتماعي .

 

هـ.

تعتبر عوائد استثمار اموال الصندوق ايراداً للخزينة العامة.

 

المادة 14.

على الرغم من احكام أي تشريع آخر يجوز للمجلس ان يخصص للحكومة سهماً من ملكية الشركة الناتجة عن التخاصية يسمى (السهم الذهبي) يعطيها قدرة تصويتيه مميزه تخول الجهة ذات العلاقة حق الاعتراض على قرارات مجلـس ادارة الشركة او هيئتـها العامـة لمنع نفاذها اذا تطلبت المصلحة الوطنية العليا ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الاعتراض .

 

 

 

احــكام عامة

 

 

المادة 15.

أ.

على الهيئة ان تنشر في صحيفتين يوميتين على الاقل وخلال فترتين متباعدتين شـروط ومتطلبـات أي عملية تخاصية قبل البدء باجرائها بموعد يحدده المجلس لهذه الغاية .

 

ب.

على الهيئة ان تنشر في الجريدة الرسمية تقريراً مفصلاً عن كل عملية تخاصية عند انتهائها مبيناً فيه مايلي:-

 

 

1.

اسم المؤسسة او الجهة التي تمت تخاصيتها والاسلوب المتبع في هذه العملية والاجراءات التي اتخذت بشأنها.

 

 

2.

اسماء المستشارين الماليين والقانونيين والخبراء الذين قدموا استشاراتهم بخصوص عملية التخاصية ووكلائهم المحليين ان وجدوا.

 

 

3.

اسم وعنوان الجهة او الجهات التي تمت التخاصية لصالحها او المستفيدة منها ووكلائهم المحليين إن وجدوا .

 

 

4.

أي معلومات اخرى يرى رئيس الهيئة ضرورة نشرها.

 

المادة 16.

على الرغم من احكام أي تشريع آخر ومع مراعاة الشروط الـواردة في أي اتفاق مترتب على اعادة هيكلة المشروع او اجراء التخاصية على المؤسسة ، تنتقـل جميـع حقــوق والتزامـات المشــروع او المؤسســة الــتي جـرت التخاصية

 

على أي منهما الى الجهة او الجهات الناتجة من التخاصية وتصبح الخلف القانوني والواقعي لها .

 

المادة 17.

يحظر على أي عضو في المجلس او أي شخص يعمل في الهيئة او يكون مستشاراً او عضواً في لجنة للخبراء لها صلة بعملية التخاصية ان يشارك بصورة مباشرة او غير مباشرة في تلك العملية ، ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى وكل من له علاقة عمل او منفعة او ملكية ، بأي صورة كـانت ، مـع أي ممـن ورد ذكرهـم في هذه المادة .

 

المادة 18.

أ.

على كل موظف او مستشار يعمل في الهيئة ان يعلم رئيسها ، فور البدء بتنفيذ أي عملية تخاصية وبصورة خطية ، بأي منفعة يمكن ان يجنيها بصورة مباشرة او غير مباشرة هو او زوجه او احد اصوله او فروعه الى الدرجة الثالثة او احد اخوته من أي خدمات يقدمها لاي جهة ذات علاقة مباشرة او غير مباشرة بعملية التخاصية .

 

ب.

يقرر رئيس الهيئة مدى تأثير هذه المنفعة على حيادية الموظف او المستشار او الخبير في عملية التخاصية وله تبعا لذلك وفي جميع الاحوال استبعاده من الخدمة في الهيئة او من العملية ذات العلاقة.

 

المادة 19.

أ.

يحظر على أي شخص اطلع على معلومات سرية بحكم عمله في الهيئة ان يفصح عنها بأي صـورة كانت لاي شخص لا تجيز احكام هذا القانون حصوله على هذه المعلومات .

 

ب.

يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار.

 

المادة 20.

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون المالية في الهيئة .

 

المادة21.

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

للأعلى >>

 
 
 
   
  البيانات
  النشاطات
  استطلاع الآراء
  المكتب الاعلامي
   
  أسئلة و أجوبة   |   مواقع مفيدة   |   للاتصال بنا